الشافعي الصغير

133

نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

المشتري فيقع تنازع لا غاية له كما مر نعم ذكر في الأنوار من المتولي أنه لو كان الماء في البلد بحيث لو قصد واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع دارا بدار فيهما بئران صح البيع لكن إطلاقهم يخالفه ومقابل الأصح لا يدخلان نظرا إلى أنهما منقولان والخلاف في الأعلى مبني على دخول الأسفل صرح به في الشرح الصغير والمحرر وأسقطه من الروضة كالمنهاج قيل وأسقط منه تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية وجه فيها وفي المسألتين بعدها ولفظ المحرر وكذا الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة والتحتاني من حجري الرحا على أصح الوجهين وفهم المصنف أن التقييد وحكاية الخلاف لما ولياه فقط كذا قاله الشارح ومحصل كلامه حكاية الاعتراض على المصنف بأنه حذف من أصله تقييد الإجانات بالمثبتة وحكاية الخلاف في الإجانات والرفوف المثبتة والسلالم المسمرة وأجاب عنه الشارح بأنه فهم منه أن قوله المثبتة قيد لما وليته فقط وهو الرفوف وأن الخلاف فيما وليه فقط وهو التحتاني من حجري الرحا والضمير في فيها وفيما بعدها عائد على الإجانات وضمير التثنية في ولياه عائد على التقييد وحكاية الخلاف وضمير المفعول فيه عائد على ما الداخلة عليها لام الجر ويدخل في بيع الدابة نعلها وبرتها لاتصالهما بها ما لم يكونا من نقد لعدم المسامحة حينئذ بهما ولا يدخل في بيعها عذارها ومقودها ولجامها وسرجها اقتصارا على مقتضى اللفظ وكذا تدخل ثياب العبد في بيعه يعني القن التي عليه حالة البيع في الأصح للعرف قلت الأصح لا تدخل ثياب العبد في بيعه ولو ساتر عورته والله أعلم اقتصار على مقتضى اللفظ ولا يدخل القرط الذي في أذنه ولا الخاتم الذي في يده ولا نعله قطعا